امْرَأَةٌ تَمَّ طَلَاقُهَا عِنْدَ القَاضِي الشَّرْعِيِّ، وَأَمَرَهَا القَاضِي بالعِدَّةِ، وَكَانَ القَرَارُ قَابِلَاً للطَّعْنِ، وَبَعْدَ انقِضَاءِ عِدَّتِهَا تَزَوَّجَتْ قَبْلَ صُدُورِ قَرَارِ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ، وَبَعْدَ زَوَاجِهَا جَاءَ قَرَارُ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ بِنَقْضِ الحُكْمِ، فَمَا حُكْمُ زَوَاجِهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا؟