عقم الزوج

9971 - عقم الزوج

08-10-2019 487 مشاهدة
 السؤال :
تَزَوَّجَت امْرَأَةٌ مِنْ رَجُلٍ، وَبَعْدَ سَنَوَاتٍ عِدَّةٍ عَرَفَتْ أَنَّهُ عَقِيمٌ، وَلَا يُرْجَى لَهُ شِفَاءٌ، فَإِذَا طَلَبَتِ الطَّلَاقَ، فَهَلْ تَسْتَحِقُّ المَهْرَ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9971
 2019-10-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾.

وَاتَّفَقَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ العُقْمَ لَيْسَ عَيْبَاً يَثْبُتُ بِهِ خِيَارُ طَلَبِ فَسْخِ عَقْدِ النِّكَاحِ إِذَا وَجَدَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ في الآخَرِ.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: لَا نَعْلَمُ فِي هَذَا بَيْنَ أَهْل الْعِلْمِ خِلَافَاً، إِلَّا أَنَّ الْحَسَنَ قَال: إِذَا وَجَدَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الآخَرَ عَقِيمَاً يُخَيَّرُ، وَأَحَبَّ أَحْمَدُ تَبْيِينَ أَمْرِهِ وَقَال: عَسَى امْرَأَتُهُ تُرِيدُ الوَلَدَ، وَهَذَا فِي ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ؛ فَأَمَّا الْفَسْخُ فَلَا يَثْبُتُ بِهِ وَلَوْ ثَبَتَ بِهِ لَثَبَتَ بِالآيِسَةِ.

وَلِأَنَّ العُقْمَ لَا يُعْلَمُ، فَإِنَّ رِجَالَاً لَا يُولَدُ لِأَحَدِهِمْ وَهُوَ شَابٌّ ثُمَّ يُولَدُ لَهُ وَهُوَ شَيْخٌ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ فِيهِ العُقْمُ أَنْ يُعْلِمَ الآخَرَ قَبْلَ العَقْدِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالعُقْمُ لَيْسَ عَيْبَاً يُطْلَبُ الطَّلَاقُ بِسَبَبِهِ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَ الزَّوْجُ لَا يَعْلَمُ ابْتِدَاءً، لِأَنَّ أَمْرَ الإِنْجَابِ بِيَدِ اللهِ تعالى القَائِلِ: ﴿وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمَاً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾.

وَلَكِنْ مِنْ حَقِّ المَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ إِذَا شَاءَتْ، عَلَى أَنْ تَتَنَازَلَ عَنْ حُقُوقِهَا أَو شَيْءٍ مِنْهَا، وَتَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

487 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 228
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 745
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1006
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 626
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2566
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4195
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414438425
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :