السؤال :
هل إذا كانت العصمة في يد المرأة يستطيع أن يطلقها زوجها. وهل إذا طلقته هي تستحق مهراً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 1046
 2008-05-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

إِذَا اشْتَرَطَتِ المَرْأَةُ أَثْنَاءَ العَقْدِ أَنْ تَكُونَ العِصْمَةُ في يَدِهَا فَبِوُسْعِهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِمُوجَبِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ إِذَا فَوَّضَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ العَقْدِ وَجَعَلَ أَمْرَهَا لَهَا، فَبِوُسْعِهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مِنْهُ كَذَلِكَ.

وَهَذَا لَا يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُطَلِّقَهَا في هَذِهِ الحَالِ، بَلْ بِوُسْعِهِ هُوَ أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ أَيْضًا.

وَإِذَا طَلَّقَتِ المَرْأَةُ نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ المَهْرَ كَامِلًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا، وَكَذَلِكَ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّ المَهْرَ كَامِلًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَقْبُوضًا. هذا، والله تعالى أعلم.