السؤال :
سلام عليكم ما حكم من تلفظ بكنايات الطلاق ما مازحا مع الشك في نيته ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10377
 0000-00-00

الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الطلاق يقع، ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ . هذا، والله تعالى أعلم.