طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فاشتراطها أن تكون العصمة في يدها قبل العقد وموافقتك لها شرط لاغٍ، ولكن عندما دوِّن على الورق عقد الزواج وذُكر الشرط فيه ووافقت عليه صار تفويضاً منك لها أن تطلِّق نفسها متى شاءت. وقد أجاز أكثر الفقهاء هذا الشرط بعد عقد الزواج.
وما دام التفويض بلفظ الطلاق، فإذا وقع فإنه يقع طلاقاً رجعياً ولمرة واحدة، لأن كلمة (متى) لا تفيد التكرار، وإذا أوقعت الزوجة الطلاق على نفسها ثم أرجعها زوجها إلى عصمته بدون ذكر الشرط ثانية فليس من حقِّها أن تطلق نفسها من زوجها ثانية.
وبناء عليه:
فعندما قالت: (طلقت نفسي منه) وهي تريدك فالطلاق يقع عليها، وهو طلاق رجعي، وبكونك أرجعتها إلى عصمتك في فترة العدة فهي زوجة شرعية لك، والآن تملك عليها طلقتان.
مع العلم بأن قول المرأة التي فوض الزوجُ أمرها إليها: أنت يا زوجي طالق مني لا يقع طلاقاً، لأن المرأة هي التي توصف بالطلاق دون الرجل. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |