طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَالأَصْلُ في الأَيْمَانِ أَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا بِاللهِ تعالى، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ كَانَ حَالِفَاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَو لِيَصْمُتْ». رواه الشيخان.
أَمَّا الحَلْفُ بِالطَّلَاقِ فَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ، لِأَنَّهُ شُرِعَ لِعِلَاجِ المَرْأَةِ النَّاشِزِ، وَالإِكْثَارُ مِنَ الحَلْفِ بِالطَّلَاقِ مِنْ شِعَارِ الفُسَّاقِ، وَلَا يُكْثِرُ الحَلْفُ بِالطَّلَاقِ إِلَّا مُنَافِقٌ، وَالطَّلَاقُ لَيْسَ مِنْ شِيَمِ الصَّالِحِينَ.
فَإِذَا كَانَ هَذَا الرَّجُلُ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ عَلَى أَمْرٍ مُعَلَّقٍ، وَنَفَّذَ مَا أَرَادَ فَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ، وَإِلَّا فَطَلَاقُهُ وَاقِعٌ، فَإِنْ حَنَثَ في يَمِينِ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَزَوْجَتُهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، وَالمَسْؤُولُ عَنْ ذَلِكَ الزَّوْجُ، فَإِنْ ظَهَرَ للزَّوْجَةِ مِنْ أَمْرِ زَوْجِهَا أَنَّهُ قَدْ حَنَثَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَبْقَى مَعَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |