طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَبِقَوْلِ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلَاثِ تَبِينُ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ وَالأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ، وَصَارَتْ هَذِهِ المَرْأَةُ في حُكْمِ المَرْأَةِ الأَجْنَبِيَّةِ فَلَا تَحِلُّ الخَلْوَةُ بِهَا، وَلَا مُخَالَطَتُهَا مُخَالَطَةَ الزَّوْجَةِ وَالمَحَارِمِ، لِأَنَّهَا صَارَتْ أَجْنَبِيَّةً عَنْهُ.
أَمَّا إِذَا بَقِيَتْ في البَيْتِ وَلَا خَلْوَةَ وَلَا اخْتِلَاطَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَنْ كَانَ زَوْجُهَا، بِأَنْ كَانَتْ في غُرْفَةٍ مُنْعَزِلَةٍ أَو مَعَ نِسَاءٍ، فَلَا مَانِعَ مِنْ بَقَائِهَا في البَيْتِ، بَلْ ذَلِكَ يَكُونُ مِنْ بَابِ عَدَمِ نُكْرَانِ الفَضْلِ، الذي نَدَبَ اللهُ تعالى إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ﴾. والذي نَدَبَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ: «إِنَّ حُسْنَ العَهْدِ مِنَ الإِيمَانِ». أخرجه الحاكم.
لَا سِيَّمَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهَذِهِ المَرْأَةِ أَهْلٌ تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |