طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِنَّ قَوْلَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيَّ حَلَالٌ لِغَيْرِي، هَذَا اللَّفْظُ يُفِيدُ الحُرْمَةَ ـ أَيْ البَيْنُونَةَ الكُبْرَى ـ عِنْدَ السَّادَةِ المَالِكِيَّةِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ.
وَعِنْدَ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ يُفِيدُ هَذَا اللَّفْظُ البَيْنُونَةَ الصُّغْرَى، يَعْنِي يَقَعُ بِهَذَا اللَّفْظِ طَلْقَةً وَاحِدَةً، وَلَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا إِلَّا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لَفْظُ الحَرَامِ لَفْظُ كِنَايَةٍ، فَإِنْ كَانَ يَنْوِي بِذَلِكَ طَلَاقَاً يَقَعُ طَلَاقَاً، وَإِلَّا فَهُوَ يَمِينٌ، فَإِذَا حَنَثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَهِيَ عِتْقُ رَقَبَةٍ، أَو طَعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، أَو كِسْوَتُهُمْ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَالِيَاتٍ.
وَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتَ طَالِقٌ طَالِقٌ طَالِقٌ، وَهُوَ قَاصِدٌ الثَّلَاثَ، فَإِنَّهُ يَقَعُ بَائِنَاً بَيْنُونَةً كُبْرَى، لَا تَحِلُّ لَهُ زَوْجَتُهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ.
وبناءً على ذلك:
فَإِنَّ زَوْجَةَ هَذَا الرَّجُلِ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ بِالاتِّفَاقِ عِنْدَ أَصْحَابِ المَذَاهِبِ المَتْبُوعَةِ، عَمَلَاً بِلَفْظِهِ وَنِيَّتِهِ، بَلْ صَارَ مَجْمُوعُ الطَّلَاقِ أَرْبَعَاً، فَيَقَعُ عَلَيْهِ الثَّلَاثُ وَهُوَ مُتَعَدٍّ بِالرَّابِعَةِ، فَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، وَلَا مَخْرَجَ لَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |