طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالطلاق الأول واقع وإن كانت حاملاً، فإذا أرجعها لعصمته قبل وضع حملها فالرجعة صحيحة، وإن أرجعها إلى عصمته بعقد جديد بعد ولادتها فالعقد صحيح.
والطلاق الثاني واقع كذلك، لأنَّه علَّق طلاقها على عدم سكوتها، وهي لم تسكت، فإذا أرجعها إلى عصمته خلال فترة العدة فهي رجعة صحيحة، وإذا أرجعها بعقد جديد بعد مضي العدة فالعقد كذلك صحيح.
والطلاق الثالث إذا كان صريحاً منجزاً، كأن قال لها: أنت طالق وقعت الطلقة الثالثة عليها، وبانت منه بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. وذلك لقوله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُون * فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}.
وبناء على ذلك:
فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |