طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن كان طلاقه للزوجة الأولى ثلاثاً كأن قال لها: أنت طالق بالثلاثة، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، نكاح رغبة وديمومة لا نكاح تحليل.
وأما إذا كان طلاقه لها ثلاثاً بقوله لها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإن هذا الطلاق لا يقع منه إلا الطلاق الأول فقط، ما دام أنه قبل الدخول، لأنه بالطلقة الأولى بانت منه بينونة صغرى، فالطلاق الثاني والثالث وقع في غير محله. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |