السؤال :
اختلفت مع زوجتي، فتبادر إلى ذهني فكرة أن أطلقها، لكن لم أتلفظ بالطلاق، فهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3157
 2010-08-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالطلاق لا يقع على الزوجة إلا إذا تلفظ الزوج بالصيغة التي يعبر بها عنه، والطلاق باتفاق الفقهاء من التصرفات الشرعية القولية، فركنه هو الصيغة التي يعبر بها عنه، والأصل في الصيغة التي يعبر بها عن الطلاق الكلام، ولا ينعقد الطلاق بغير ذلك، فلو نوى الطلاق دون لفظ أو كتابة أو إشارة لم يكن مطلِّقاً.

وبناء على ذلك:

فما تبادر إلى ذهنك من فراق وطلاق لم تتلفظ من ذلك بشيء لا يقع به الطلاق. هذا، والله تعالى أعلم.