السؤال :
رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ مِنِ امْرَأَتَيْنِ، طَلَبَ مِنَ الأُولَى أَنْ تَذْهَبَ مَعَهُ إلى المَحْكَمَةِ لِيُثَبِّتَ زَوَاجَ الزَّوْجَةِ الثَّانِيَةِ فَرَفَضَتْ، فَقَالَ لَهَا: إِنْ لَمْ تَذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَتْ: لَنْ أَذْهَبَ. فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقَةٌ، قَالَتْ لَهُ: لَنْ أَذْهَبَ. قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَثَبَّتَ زَوَاجَهُ مِنَ الثَّانِيَةِ في المَحْكَمَةِ وَلَمْ تَذْهَبْ، فَمَا حُكْمُ زَوَاجِهِ مِنَ الأُولَى؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 377
 2007-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَبِقَوْلِهِ لَهَا: إِنْ لَمْ تَذْهَبِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، جَعَلَ طَلَاقَهُ مُعَلَّقَاً عَلَى شَرْطٍ، فَإِنْ لَمْ تَذْهَبْ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ.

وَبِقَوْلِهِ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، عِنْدَمَا قَالَتْ لَهُ لَنْ أَذْهَبَ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، وَعِنْدَمَا أَكَّدَتْ لَهُ عَدَمَ الذَّهَابِ وَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَرَّةً ثَانِيَةً، إِلَّا إِذَا قَصَدَ التَّأْكِيدَ عَلَى الطَّلْقَةِ الأُولَى، وَإِلَّا وَقَعَ الطَّلَاقُ مَرَّةً ثَانِيَةً.

وبناء عليه:

وَقَعَ عَلَى المَرْأَةِ طَلَاقَانِ إِذَا كَانَ قَاصِدَاً في المَّرَّةِ الثَّانِيَةِ التَّأْكِيدَ عَلَى الطَّلَاقِ الأَوَّلِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَاصِدَاً التَّأْكِيدَ فَيَقَعُ الطَّلَاقُ مَرَّةً ثَالِثَةً، وفي هَذِهِ الحَالَةِ تَبِينُ مِنْهُ زَوْجَتُهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ، لِأَنَّهَا لَمْ تَذْهَبْ مَعَهُ إلى المَحْكَمَةِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ نَاوِيَاً التَّأْكِيدَ عَلَى الطَّلْقَةِ الأُولَى فَتَقَعُ عَلَيْهَا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَبِعَدَمِ ذَهَابِهَا إلى المَحْكَمَةِ تَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلْقَةُ الثَّانِيَةُ، وفي هَذِهِ الحَالَةِ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ طَلَّقَهَا مِنْ سَابِقٍ طَلْقَةً وَاحِدَةً. هذا، والله تعالى أعلم.