السؤال :
أَسَاءَتِ امْرَأَةٌ إلى ضَرَّتِهَا، فَشَكَتْ أَمْرَهَا إلى زَوْجِهَا، فَأَنْكَرَتِ الأُولَى الإِسَاءَةَ، وَحَلَفَتِ الثَّانِيَةُ يَمِينًا بِأَنَّهَا أَسَاءَتْ لَهَا، فَحَلَفَتِ الأُولَى يَمِينًا بِأَنَّهَا مَا أَسَاءَتْ، فَقَالَ الزَّوْجُ: الكَاذِبَةُ مِنْكُمَا طَالِقَةٌ، وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَنْفِي الكَذِبَ عَنْ نَفْسِهَا، فَأَيُّهُمَا تَكُونُ طَالِقَةً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 380
 2007-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالطَّلَاقُ لَا يَقَعُ عَلَى أَيٍّ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَثْبُتَ كَذِبُهَا، فَإِذَا ثَبَتَ كَذِبُهَا عُدَّتْ مُطَلَّقَةً مِنْ يَوْمِ التَّلَفُّظِ بِالطَّلَاقِ لَا مِنْ يَوْمِ ثُبُوتِ الكَذِبِ.

وَثُبُوتُ الكَذِبِ يَكُونُ بِالبَيِّنَةِ عَلَيْهَا، وَإِلَّا فَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَتْ.

فَإِذَا أَثْبَتَتِ الثَّانِيَةُ إِسَاءَةَ ضُرَّتِهَا لَهَا بِالبَيِّنَةِ طَلُقَتِ الأُولَى، وَإِذَا لَمْ تُثْبِتْ ذَلِكَ، وَحَلَفَتِ الأُولَى بِأَنَّهَا مَا أَسَاءَتْ طَلُقَتِ الثَّانِيَةُ.

وَعَلَى الزَّوْجِ أَنْ يَتَوَقَّفَ عَنْ مُعَاشَرَةِ كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَتَيْنِ حَتَّى يَثْبُتَ لَهُ الكَاذِبَةُ مِنْهُمَا. هذا، والله تعالى أعلم.