السؤال :
في حالة شجار بيني وبين زوجتي قلت لها: أنت طالق بالثلاثة، مع العلم بأني لم أقصد الطلاق، ولكني قصدت تهديدها، فهل وقع الطلاق عليها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4252
 2011-09-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية، أما ألفاظ الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الرجل الطلاق.

وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقهاء وقع الطلاق على زوجتك، وبانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وهذا سواء نويت الطلاق أم لم تنوه.

وهناك من أوقع الطلاق الثلاث في مجلس واحد طلقة واحدة، وخالف في ذلك جمهور الفقهاء، ومنهم الأئمة الأربعة، وأنا لا أفتي إلا بقول جمهور الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.