السؤال :
طلق رجل زوجته طلاقاً رجعياً، وفي فترة العدة راجعها بالمعاشرة دون القول، فهل صحت هذه المراجعة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4295
 2011-09-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اتفق الفقهاء على صحة الرجعة للمرأة المطلَّقة طلاقاً رجعياً بالقول الدالِّ على الرجعة، إذا كان ذلك في فترة العدة، كأن يقول لها: راجعتك، أو أرجعتك، أو رددتك إلى عصمتي.

أما الرجعة بالفعل دون القول، فقد اختلف الفقهاء في ذلك:

فعد السادة الحنفية الجماعُ تصحُّ به الرجعة، أما مقدِّماته فتصح بها الرجعة إذا كانت بشهوة، لأن هذه الأفعال تدلُّ على نيَّة الرجعة، أما بغير شهوة فلا تصح بها الرجعة.

وعند المالكية تصحُّ الرجعة بالفعل كالوطء ومقدِّماته بشرط نيَّة الرجعة، وعند الحنابلة تصحُّ الرجعة بالوطء نوى الرجعة أم لم ينوِ، وأما بمقدِّمات الوطء فلا تصحُّ الرجعة.

وعند السادة الشافعية: لا تصحُّ الرجعة إلا بالقول، سواء نوى الرجعة بالوطء ومقدماته أو لم ينوِ، كما أن عقد الزواج لا يصحُّ إلا بالقول الدالِّ عليه، فكذا الرجعة لا تصحُّ إلا بالقول الدالِّ عليها.

وبناء على ذلك:

فعند جمهور الفقهاء تصحُّ الرجعة بالوطء أو بمقدِّماته بشهوة، إذا نوى الزوج بذلك الرجعة، أما عند السادة الشافعية فلا تصحُّ الرجعة إلا بالقول، وخروجاً من الخلاف بين الفقهاء ليكن إرجاع الزوجة بالقول. هذا، والله تعالى أعلم.