السؤال :
طلبت زوجتي الطلاقَ، فطلَّقها القاضي طلقةً واحدةً بائنةً، وسمعت من البعض بأنَّ هذا الطلاق لا يقع إلا إذا طلَّقتُها أنا، فهل هذا صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4862
 2012-02-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الذي يملك الطلاقَ هو الرجل، وهو حقٌّ خاصٌّ به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ) رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وبالمقابلِ الزوجةُ تملك طَلَبَ إنهاءِ علاقتها الزوجية إذا وُجِدَ ما يُبرِّرُ ذلك، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. وإلا كانت آثمة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ) رواه الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه.

ثانياً: إذا أضرَّ الزوج بزوجته في نفسها أو والديها وما شاكل ذلك، ولم يرضَ الزوج بالخُلْعِ، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي للتفريق بينها وبين زوجها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ) رواه أبو داوود عن عائشة رضي الله عنها.

وقال بعضهم:

للمرأةِ التطليقُ إِنْ أَذاهَا *** بِشَتْمِهَا وشَتْمِ والِداهَا

تحويلُ وَجْهِهِ، وَقَطْعُ النُّطْقِ *** وأَخْذُ مَالِهَا بغيرِ حقِ

وبناء على ذلك:

 فإذا حكم القاضي بطلاق امرأة من زوجها بسبب إضرار الرجل بزوجته، أو إعساره بالإنفاق، فإنَّ التفريق من القاضي طلاقٌ صحيح باتفاق الفقهاء، ولو لم يتلفَّظ الزوج بالطلاق.

جاء في بدائع الصنائع: (لأَنَّ الزَّوْجَ إذَا أَبَى الفَيْءَ ـ يعني من الإيلاء ـ وَالتَّطْلِيقَ، يُقَدَّمُ إلَى الحَاكِمِ لِيُطَلِّقَ عَلَيْهِ الحَاكِم) اهـ . وليس للحاكم أن يجبر الزوج على أكثر من طلقة. هذا، والله تعالى أعلم.