السؤال :
تزوجت للمرة الثانية منذ 12 سنة، وكانت زوجتي الأولى على ذمتي، وكما تعلمون أن القانون لا يسمح بالزواج للمرة الثانية إلا بموافقة الزوجة الأولى .. وكما هو معروف بالطريقة شبه القانونية، أقمنا دعوى تثبيت زواج في المحكمة، وتم تثبيت الزواج بوجود والد زوجتي، واثنين من الشهود، وزوجتي طبعاً . مع العلم أننا لم نكن متزوجين ولم نعقد عقد الزواج بيننا . وتذكرت أننا لم نتلفظ كلمتي الإيجاب و القبول أمام القاضي، فقط سألني القاضي: أمتزوج منها سابقا؟ قلت: نعم. سؤالي : هل زواجنا صحيح بعد أن أصبح لدي ولدان منها؟.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 714
 2007-12-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فهذا الزواج صحيح إن شاء الله تعالى، طالما كان الإقرار من الزوجين بالزواج أمام القاضي، وأمام ولي الزوجة، مع وجود شاهدين، وأخذَ القاضي بإقرار الزوجين، فالعقد صحيح إن شاء الله تعالى، كما جاء في حاشية ابن عابدين في كتاب النكاح، مطلب: التزويج بإرسال كتاب (تنبيه): (قوله: ولا بالإقرار) لا ينافيه ما صرحوا به من أن النكاح يثبت بالتصادق، لأن المراد هنا أن الإقرار لا يكون من صيغ العقد، والمراد من قولهم: إنه يثبت بالتصادق أن القاضي يُثبِتُهُ به -أي: بالتصادق- ويحكم به. أ.هـ . وأسأل الله تعالى أن يبارك لكما في هذا الزواج، وأن يعينك على العدل بين زوجتيك. هذا، والله تعالى أعلم.