السؤال :
هل الطلاق المعلق يعتبر طلاقاً، أم يميناً، كقول الرجل لزوجته: إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالقة بالثلاثة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 9275
 2018-11-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ ذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ مِنَ الحَنَفِيَّةِ وَالمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ إلى أَنَّ الطَّلَاقَ المُعَلَّقَ يَقَعُ إِذَا مَا تَحَقَّقَ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ، سَوَاءٌ قَصَدَ الطَّلَاقَ أَمْ لَمْ يَقْصِدُهُ.

وَهُنَاكَ بَعْضُ العُلَمَاءِ خَالَفُوا قَوْلَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ فَقَالُوا: لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، وَإِنْ وَقَعَ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ، وَفي هَذَا الحَالِ يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَاعْتُبِرَ يَمِينَاً مُنْعَقِدَةً، يَشْمَلُهَا قَوْلُ اللهِ تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ الطَّلَاقُ المُعَلَّقُ يُعْتَبَرُ طَلَاقَاً إِذَا تَحَقَّقَ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ، وَإِذَا كَانَ بِالثَّلَاثَةِ حَرُمَتِ الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ.

وَخَالَفَ بَعْضُ العُلَمَاءِ جُمْهُورَ الفُقَهَاءِ، وَقَالُوا: إِذَا وَقَعَ مَا عُلِّقَ عَلَيْهِ، وَجَبَتْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عَلَى الرَّجُلِ، وَأَنَا لَا أُفتِي بِهَذَا القَوْلِ. هذا، والله تعالى أعلم.