طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإذا كان المبلغ قرضاً وسيرده لصاحبه بعد فترة، فلا يجوز أن يعطيه شيئاً من الآجار، لأن المقرض ليس مالكاً، وكل قرض جرَّ نفعاً فهو رباً.
وأما إذا دفع إليه المبلغ على أساس أنه صار شريكاً معه في الشقة بنسبة ماله، فله أن يؤجر حصته لشريكه، ويأخذ الأجرة المتفق عليها، ثم إذا أراد الشريكان إنهاء عقد الشركة بينهما فإنهما يقدران قيمة الشقة ويأخذ كل واحد حصته من الشقة ربحاً وخسارة. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |