تقوم نقابة المهندسين بقرض للمهندسين مبلغاً من المال قدره مائة ألف ليرة سورية بموجب قرعة، يسدد هذا المبلغ على أقساط شهرية وبدون فوائد ربوية.
وللحصول على هذا القرض يجب على المهندس أن يدفع للصندوق مبلغاً وقدره مائة ليرة سورية رسم انتساب، ولا يعاد هذا المبلغ حين الانسحاب أو الفصل، هذا أولاً.
ثانياً: يدفع المهندس /2000/ ألفي ليرة سورية كل شهر ولمدة سنة قبل القرض.
ثالثاً: بعد الحصول على القرض بعد سنة بموجب القرعة يدفع المهندس للصندوق /4000/ أربعة آلاف ليرة سورية حيث يتم تسديد المبلغ الذي أخذه.
رابعاً: نفقات الصندوق تصرف من رسوم الانتساب ومن الفوائد الربوية الناتجة من الأقساط الشهرية. فهل هذا القرض جائز شرعاً؟