هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَقْصُرَ الصَّلَاةَ إِذَا أَرَدْتُ السَّفَرَ مِنْ بَلَدِي إِلَى بَلَدٍ آخَرَ؟ عِلْمًا أَنَّ المَسَافَةَ بَيْنَ نِهَايَةِ العُمْرَانِ فِي بَلَدِي وَبِدَايَةِ العُمْرَانِ فِي البَلَدِ الثَّانِي خَمْسِينَ كِيلُو مِتْرٍ وَلَكِنْ بَيْنَ بَيْتِي وَالمَكَانِ الَّذِي أُرِيدُ الذَّهَابَ إِلَيْهِ فِي البَلَدِ الثَّانِي أَكْثَرُ مِنْ مِئَةِ كِيلُو مِتْرٍ؟