قرأت حديثاً وارداً عن الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما فيما أذكر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه الكريمتين عند التكبير للركوع وعند الرفع من الركوع، إلا أنني فيما قرأت أن المذهب الحنفي لا يعتبر ذلك من السنة، وأن الرفع يكون فقط في تكبيرة الإحرام، وحيث إنني أقتدي بالمذهب الحنفي أرجو منكم إفادتي بالأسباب التي ارتكز عليها الأحناف في ذلك، وهل هذا هو رأي الإمام أبي حنيفة رحمه الله أم هو اجتهاد متبعيه؟