الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَقَد روى الإمام البخاري عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الفُقَهَاءِ إلى سُنِّيَّةِ وَضْعِ اليَدِ اليُمْنَى على اليَدِ الـيُسْرَى أَثْنَاءَ القِيَامِ في الصَّلاةِ.
وَلم يَثبُتْ عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَضْعُ اليَدِ اليُمْنَى على اليَدِ اليُسْرَى أَثْنَاءَ الاعْتِدَالِ من الرُّكُوعِ.
وبناء على ذلك:
فَالرَّفْعُ من الرُّكُوعِ لا يُسَمَّى قِيَامَاً، بَلْ يُسَمَّى اعْتِدَالاً، وَلَمْ يَذْكُرِ الفُقَهَاءُ بِأَنَّ المُصَلِّي يَعْقِدُ يَدَيْهِ بَعْدَ الاعْتِدَالِ من الرُّكُوعِ؛ بَلْ يُرْسِلُهُمَا.
وعلى كُلِّ حَالٍ، فَلَو عَقَدَ المُصَلِّي يَدَيْهِ بَعْدَ الرَّفْعِ من الرُّكُوعِ لا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَصَلاتُهُ صَحِيحَةٌ إنْ شَاءَ اللهُ تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.