بَعْضُ الدُّوَلِ تُثْبِتُ العِيدَ أَوْ رَمَضَانَ اعْتِمَادًا عَلَى مَرَاصِدَ عِلْمِيَّةٍ، عِلْمًا بِأَنَّهُ فِي هَذَا اليَوْمِ قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَعْلَنَتْ دَوْلَةٌ أَنَّ العِيدَ هُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، وَدَوْلَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يَوْمُ السَّبْتِ؛ فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ فِي ذَلِكَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ الحَبِيبُ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»؟