توفي رجل وترك بيتاً، ومضى على وفاته عشرة أعوام، والوارثون له زوجة وأبناء ذكور وإناث.
دخلت الزوجة في مرحلة الشيخوخة وفقدت عقلها، فتمكَّن بعض الورثة من أخذ وكالة عن الأم من أجل بيع حصَّتها من البيت الذي ورثته عن زوجها، وذلك من أجل أن يقتسم الورثة جميعاً حصَّتهم من أبيهم.
وهناك بعض الورثة اعترض على هذه الوكالة، ويطلب بقاء كلِّ شيء على حاله حتى يتوفى الله تعالى الأم.
السؤال: هل هناك حرج شرعي في أخذ الوكالة عن الأم ـ رغم أنها فاقدة العقل ـ وذلك لتقسيم التركة، مع الاحتفاظ بنصيب الأم من زوجها؟