الوكالة

الوكالة

 
 السؤال :
 2012-01-28
 12115
توفي رجل وترك بيتاً، ومضى على وفاته عشرة أعوام، والوارثون له زوجة وأبناء ذكور وإناث. دخلت الزوجة في مرحلة الشيخوخة وفقدت عقلها، فتمكَّن بعض الورثة من أخذ وكالة عن الأم من أجل بيع حصَّتها من البيت الذي ورثته عن زوجها، وذلك من أجل أن يقتسم الورثة جميعاً حصَّتهم من أبيهم. وهناك بعض الورثة اعترض على هذه الوكالة، ويطلب بقاء كلِّ شيء على حاله حتى يتوفى الله تعالى الأم. السؤال: هل هناك حرج شرعي في أخذ الوكالة عن الأم ـ رغم أنها فاقدة العقل ـ وذلك لتقسيم التركة، مع الاحتفاظ بنصيب الأم من زوجها؟
رقم الفتوى : 4831
 السؤال :
 2010-03-23
 42096
رجل طلق زوجته، فطالبته بمهرها، فرفض، فرفعت أمرها إلى القاضي ومُنع من السفر خارج القطر حتى يدفع المهر لزوجته، فذهب الزوج إلى المحامي ودفع له مهر زوجته، ورُفعت عنه إشارة منع المغادرة من بلده، فعاد إلى المحامي وقال له: لقد أرجعت زوجتي إلى عصمتي، فردَّ له المال، وغادر القطر. والآن الزوجة لا تعرف نفسها هل هي زوجة أم مطلَّقة؟ وهل تستطيع أن تُلزِم المحامي بمهرها؟
رقم الفتوى : 2779
 السؤال :
 2009-08-19
 12944
إنسان طلق زوجته طلاقاً رجعياً، وقبل تثبيت الطلاق في المحكمة دفع مهر المرأة كاملاً لطرف ثالث، وقبل تثبيت الطلاق في المحكمة أرجع الرجل زوجته، فهل من حق الطرف الثالث (المستأمَن على مهر الزوجة) أن يسلِّم المهر للزوجة؟ وإن سلَّمه بدون رضا الزوج هل يكون ضامناً له؟
رقم الفتوى : 2276
 السؤال :
 2009-04-23
 12558
في أحد الأيام احتاج مني بعض زملائي إجراء بعض الأمور المتعلقة بشراء حاجات وأغراض للدراسة، ونتيجة ضعف إيماني في تلك الفترة أخذت مبلغاً إضافياً على ثمن الحاجات، ولم أخبرهم بذلك، وأنا الآن أريد أن أتوب إلى الله، ولكنني لا أريد أن أظهر أمام أصدقائي بأنني غير أمين، فهل يجوز إعادة المبالغ لهم عن طريق تقديم هدايا لهم بمناسبات مختلفة حتى أعيد لهم أموالهم وأحلل مالي؟ مع العلم بأنني سأقدم لهم الهدايا دون أن أطلب منهم أن يسامحوني، ولن أخبرهم بحقيقة الهدايا، وهل يجوز أن أنفق هذه الأموال على الفقراء وأجعل ثوابها لهم في حال عدم وجود مناسبة للهدية؟
رقم الفتوى : 1996
 السؤال :
 2009-01-28
 15077
رجل أخذ مالاً من آخر ليشتري به شعيراً ويقرضه لنفسه (بالوكالة عن صاحب المال) لسنة مع زيادة في السعر . ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ في حال فساد مثل هذا التصرف هل يجوز أن يصحح بعقد آخر؟ كأن ينقلب إلى شركة؟ حتى لا يلحق الضرر بأي منهما حيث قد مضى حوالي ستة أشهر؟
رقم الفتوى : 1726
 السؤال :
 2009-01-13
 13134
أعمل في شركة اختصاصها في المقاولات والتشطيب والديكور تأخذ الشركة أعمال تنسيق الديكور والتصميم أحياناً وهي غير ملتزمة بتأمين المواد الخاصة بالديكور حيث تقتصر مهمتها على التنسيق والتصميم في المشاريع المذكورة ثم يطلب العميل من المؤسسة تأمين المواد فهل يجوز للمؤسسة وضع عمولة على المشتريات علماً بأن المؤسسة تحصل على أسعار خاصة بها مع العلم أن الفواتير تقدم باسم بائع المواد بالسعر المضاف عليه عمولة المؤسسة فما هو الحكم في ذلك؟
رقم الفتوى : 1687
 السؤال :
 2008-10-08
 35554
أعمل في مكتب هندسي يقدم الخدمات التالية: التصميم والإشراف وإدارة المشاريع، ولقد تقدم ألي أحد الزبائن بطلب عقد إدارة مشروع للخدمات التالية: 1ـ مراجعة العقود مع المقاولين والتعديل عليها فنيا وقانونياً. 2ـ متابعة الدفعات المالية للمقاولين. 3ـ الإشراف على جودة العمل في الموقع. 4ـ الحصول على عرض أسعار من المقاولين. 5ـ تنسيق الأعمال بين المقاولين. حيث أن أتعاب المكتب تقدر بنسبة 6 بالمئة من قيمة كل عقد بين المالك والمقاول. وضمن سير المشروع طلب مني المالك الحصول على تسعيرة من شركة وبالفعل تم الحصول على تسعيرة بقيمة 100000 ريال ووافق المالك على التسعيرة ولكن خلال شهر رمضان كانت هناك خصومات تصل إلى 20 بالمئة (هذه النسبة تعطى فقط للمكاتب الهندسية)، فأقنعت المالك بتوقيع العقد الآن للحصول على نسبة 5 بالمئة فوافق وبعد ذلك طلب مني المالك التوقيع مع الشركة خلال شهر رمضان بالنيابة عنه وباسم المكتب لأن المالك كان مسافر، فأصبح الوضع على النحو التالي: عقد بيني وبين الشركة بقيمة 80000 ريال وقعد بيني وبين المالك بقيمة 95000 ريال مع العلم بأن هذه الشركة هي الشركة الوحيدة في المملكة التي تقوم ببند من بنود التشطيب، وليس هناك شركة أخرى، وأنه لو ذهب المالك بمفرده للشركة ضمن شهر رمضان أو بعده فإنه سوف يحصل على العرض 100000 ريال وهناك نقطة أخيرة بأن نسبة الخصم 20 بالمئة لا يعلم بها المالك وذلك بناء على طلب الشركة، والسبب لأن هذه الخصومات سرية تعطى للمكاتب الهندسية فقط، ولا يجب أن يعلم بها الزبائن، فسؤالي: هل النسبة 15 بالمئة والتي حصل عليها المكتب حلال أم يجب إعطائها للمالك؟
رقم الفتوى : 1453
 السؤال :
 2008-08-20
 16350
رجل أخذ هوية صديقه من أجل تسجيل اسمه في مشروع مناقصة ـ متعهد ـ، ثم أعاد له هويته على أساس أنه ما تم أمر المناقصة، وبعد أشهر تبين لصاحب الهوية بأن مشروع المناقصة وُقِّع عليه، وصديقه قام بالمشروع ولم يعلم صاحب الهوية بذلك. وبعد أشهر علم صاحب الهوية القضية فرفع عليه دعوى في القضاء خشية الأمور السلبية من المشروع، ودفاعاً عن نفسه لأن المشروع صار باسمه. فأسرع إليه صاحبه وعرض عليه المصالحة بمبلغ من المال، على أن يسقط حقه في القضاء. فهل يطيب له هذا المال؟
رقم الفتوى : 1338
 السؤال :
 2008-02-13
 88044
رجل بائع بالجملة طلب من آخر أن يكون وكيلاً عنه في بيع منتجه، واشترط عليه ألا يشتري هو لنفسه من نفسه، ولكن الوكيل ما حافظ على الشرط والعهد، فكان يشتري لنفسه من نفسه، ثم يبيع هو السلعة ويحقِّق لنفسه ربحاً من خلالها، والآن هو يشعر بالندم، ويريد أن يتوب إلى الله تعالى، وإذا أفصح لموكله لذلك فربما أن يوقع به ضرراً، فماذا يفعل؟
رقم الفتوى : 862
 السؤال :
 2008-02-12
 13483
سألتكم عن مسألة من يعمل في شركة وهل يجوز له الربح في حال شراء بعض اللوازم للشركة أو أحد أصحابها، لكن أسأل إذا كان هذا الشخص يعمل في مجال الكمبيوتر في مجال ما يشبه تسيير المعاملات خارج وقت دوامه في الشركة، فيذهب ويشتري الأشياء بسعرها ويعطيها للشركة لكن البائع للقطعة يعطيه بعضاً من المال لقاء بيع هذه القطعة وإتيانه له بالزبائن، وليس ربحاً منه. مثال: أوصاني أحد بشراء كمبيوتر سألت عنه فإذا سعره 30000 اشتريته له وأعطيت الثمن للبائع لكنه بعد أن أعطيته الثمن أعطاني مبلغ 1000 لقاء هذا البيع، وقال لي: إذا طلب منك أحد من الناس جهازاً فسعره كذا ولك كذا مثلاً سعره العام 25000 ويعطيني 1000 فهل يجوز هذا البيع والشراء؟ وهل يجوز لي أن اتفق معه أن آتيه بزبائن ولي منه مبلغ على كل قطعة دائماً؟ أعطاني تسعيرة لبعض القطع وقال: هذه القطعة سعرها كذا ولك عليها كذا، وتلك كذا ولك كذا وهكذا.
رقم الفتوى : 853
 السؤال :
 2008-02-12
 12592
موظف يعمل في شركة، تكلِّفه الشركة أحياناً بشراء بعض اللوازم للعمل، فيشتري هذه اللوازم ـــ خارج وقت عمله في الشركة ـــ من بعض أصدقائه بحسم جيد، ويبيعها للشركة بسعر السوق، ويحقِّق لنفسه ربحاً، فما حكم هذا العمل؟
رقم الفتوى : 846
 السؤال :
 2007-08-14
 81
إِنْسَانٌ وَكَّلَ صَدِيقًا لَهُ في شِرَاءِ كَمِيَّةٍ كَبِيرَةٍ مِنَ الزَّيْتُونِ، وَطَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُرْسِلَهَا إِلَيْهِ في مُحَافَظَتِهِ، فَاشْتَرَى الوَكِيلُ الزَّيْتُونَ وَأَرْسَلَهُ إلى صَاحِبِهِ في سَيَّارَةِ أُجْرَةٍ، وَفِي طَرِيقِ السَّفَرِ تَعَرَّضَ للسَّائِقِ بَعْضُ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، وَأَشْهَرُوا عَلَيْهِ السِّلَاحَ وَقَيَّدُوهُ، وَسَرَقُوا الزَّيْتُونَ بِكَامِلِهِ، فَمَنْ هُوَ الضَّامِنُ لِهَذَا الزَّيْتُونِ؟
رقم الفتوى : 453
 
الصفحة :  1 
1 - 1 من الوكالة

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5629
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4861
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 418467547
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :