الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: فيجب عليك أن تعلم بأن الأجرة يجب أن تكون معلومة ومحدودة للمكتب الهندسي لا أن تكون نسبة مئوية، وهذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من استأجر أجيراً فليعلمه أجره) رواه البيهقي.
وإذا لم تكن معلومة أثناء العقد كان العقد فاسداً يجب فسخه قبل الشروع في العمل، فإذا تمَّ العمل فيجب للعامل أجر المثل.
ولكن ذهب الحنابلة إلى جواز عقد الإجارة بنسبة مئوية مُشاعة مما يعمل فيه الأجير، والأخذ بمذهب الجمهور أولى لأن النزاع بين المكاتب والمالكين واقعٌ ومُشاهد.
ثانياً: المكتب الهندسي وكيل في الحقيقة عن المالك وتصرُّفه تصرُّف المالك، فكلُّ حسم يحصل عليه المكتب الهندسي (الوكيل) فهو من حق المالك (الموكل)، وإن كان هذا الحسم لا يكون إلا للمكاتب الهندسية، لأن هذا العقد في حقيقته ليس للمكتب الهندسي إنما هو للموكِّل المالك. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |