الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: قسمة التَّركة إمَّا أن تكون بالتَّراضي أو بالإجبار مِنْ قِبَلِ القَاضِي، فإذا اتَّفق الورثةُ على تقسيم التَّركة دون اللجوء إلى القضاء وَكَانُوا عَاقِلِينَ بَالِغِينَ مُخْتَارِينَ صَحَّتْ، وتُسَمَّى قسمةَ تراضٍ، وإذا لم يوافق بعض الورثة على القسمة، ولجأ إلى القضاء، فإنَّ القاضي يتولَّى قسمة التَّركة وِفقَ الأصول المقرَّرة شرعاً، وتكون القسمة حينئذٍ قسمةَ إجبارٍ.
ثانياً: هناك أحوال تطرأ على الإنسان بعد كمال أهليَّتِهِ فتُؤَثِّرُ فيها بإزالتها أو نقصانها، من جملة ذلك فَقْدُ العقل، فإذا فَقَدَ الإنسان عقله ـ والعياذ بالله تعالى ـ فلا يُعتدُّ بأقواله ولا أفعاله، لانتفاء تعقُّله للمعاني.
وبناء على ذلك:
فإنَّ الأصل في أخذ الوكالة من الأمِّ بعد زوال أهليَّتِها بفقدِ عقلها باطلٌ، وعلى الورثة أن يرفعوا أمرهم للقاضي الشرعي لِيُعَيِّنَ عليها وصِيَّاً أو قَيِّماً منهم أو من غيرهم، ثمَّ يقوم الوصِيُّ بقسمة التَّركة مع الورثة الباقين، والاحتفاظ بحصَّة الأمِّ لديه حتى وفاتها. هذا، والله تعالى أعلم.