صاحب محل، عنده عمال، راتب العامل عشرون ألف ليرة سورية، وبسبب التأمينات التي تتعب صاحب العمل، اتفق مع العمال بعقد صريح وموقَّع من قبل الطرفين بأنَّ مرتبه خمسة آلاف ليرة سورية كلَّ شهر، ويعطيه حوافز ما يعادل خمسة عشر ألف ليرة سورية.
وإذا دُعِيَ صاحب العمل للقضاء فيقسم يميناً بالله تعالى بأنَّ مرتبه خمسة آلاف، ويعطيه حوافز خمسة عشر ألف ليرة، فهل من حرج شرعي في ذلك؟