الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد نصَّ الفقهاءُ على أنَّ الإجارةَ تنقضي بهلاكِ العينِ المؤَجَّرةِ، لِوُقوعِ اليأسِ عن استيفاءِ المعقودِ عليه بعدَ هلاكِهِ، فلم يكُنْ في بقاءِ العقدِ فائدةٌ.
وبناء على ذلك:
فإذا تهدَّمَ البيتُ ولم يعُدْ صالحاً للسَّكَنِ، فمن حقِّكَ أن تُطالبَ المؤَجِّرَ بإصلاحِهِ وبشرطِ أن لا تُحسبَ مُدَّةُ الإصلاحِ من الأُجرةِ، وإلا فمن حقِّكَ فَسْخُ عقدِ الإجارةِ ومُطالبتُهُ بالأُجرةِ المتبقِّيَةِ المدفوعةِ سَلَفاً.
وليسَ من حقِّكَ أن تُطالبَهُ بقيمةِ أثاثِ البيتِ الذي تعودُ مُلكيَّتُهُ إليك، إلا إذا كانَ هوَ المُتْلِفَ لأثاثِ بيتِكَ. هذا، والله تعالى أعلم.