تنازلت امرأة عن عقار لها لابن أختها تنازلاً شكلياً، وصرَّحت لابن أختها بأن جزءاً من هذا العقار ـ وحددته ـ هو لنسل والدها لمن أراد الإقامة فيه، وبقية العقار يستثمر، يأخذ ابن أختها الربع لقاء عمله، والباقي يصرف لصالح مسجد.
فهل يحق لها الرجوع بعد قولها لابن أختها الذي قالته؟
وإذا صار جزء من العقار وقفاً لنسل والدها، والقانون لا يوافق على مثل هذا الموقف، فإلى أي أمر يؤول هذا؟