الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
طَالَمَا أَنَّ الوَاقِفَ أَوْقَفَ البَرَّادَيْنِ للمَسْجِدِ، وَتَمَّ تَسْلِيمُ البَرَّادَيْنِ للقَائِمِينَ عَلَى إِدَارَةِ المَسْجِدِ فَإِنَّ الوَقْفَ صَارَ لَازِمًا وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَنْهُ، وَسَقَطَ حَقُّ الوَاقِفِ في التَّصَرُّفِ بِالمَوْقُوفِ إِلَّا إِذَا كَانَ مُشْتَرِطًا ذَلِكَ قَبْلَ الوَقْفِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
1ـ لَا يَجُوزُ أَخْذُ البَرَّادِ مِنَ المَسْجِدِ وَوَضْعُهُ في مَكَانٍ آخَرَ.
2ـ إِذَا كَانَ المَسْجِدُ لَيْسَ بِحَاجَةٍ إلى البَرَّادَيْنِ، وَهُنَاكَ مَسْجِدٌ آخَرُ بِحَاجَةٍ إلى البَرَّادِ، فَلَا مَانِعَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ تَحْوِيلِ البَرَّادِ الثَّانِي لِمَسْجِدٍ آخَرَ، وَلَكِنِ الذي يَقُومُ بِهَذَا الأَمْرِ هُوَ القَائِمُ عَلَى إِدَارَةِ الوَقْفِ.
3ـ إِخْرَاجُ السُّجَّادِ مِنْ مَسْجِدٍ لِمَسْجِدٍ آخَرَ، إِذَا كَانَ المَسْجِدُ الأَوَّلُ بِحَاجَةٍ إلى السُّجَّادِ فَلَا يَجُوزُ، أَمَّا إِذَا كَانَ السُّجَّادُ فَائِضًا عَنْ حَاجَةِ المَسْجِدِ الأَوَّلِ، وَهُنَاكَ مَسْجِدٌ آخَرُ بِحَاجَةٍ إلى سُجَّادٍ فَلَا مَانِعَ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ نَقْلِهِ بِإِشْرَافِ إِدَارَةِ الوَقْفِ، وَفِي كُلِّ الأَحْوَالِ نَتَذَّكَرُ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ﴾.
ارسل إلى صديق |