وكيل لشخص بشراء سلعة فهل يجوز له الربح؟

853 - وكيل لشخص بشراء سلعة فهل يجوز له الربح؟

12-02-2008 13083 مشاهدة
 السؤال :
 2008-02-12
سألتكم عن مسألة من يعمل في شركة وهل يجوز له الربح في حال شراء بعض اللوازم للشركة أو أحد أصحابها، لكن أسأل إذا كان هذا الشخص يعمل في مجال الكمبيوتر في مجال ما يشبه تسيير المعاملات خارج وقت دوامه في الشركة، فيذهب ويشتري الأشياء بسعرها ويعطيها للشركة لكن البائع للقطعة يعطيه بعضاً من المال لقاء بيع هذه القطعة وإتيانه له بالزبائن، وليس ربحاً منه. مثال: أوصاني أحد بشراء كمبيوتر سألت عنه فإذا سعره 30000 اشتريته له وأعطيت الثمن للبائع لكنه بعد أن أعطيته الثمن أعطاني مبلغ 1000 لقاء هذا البيع، وقال لي: إذا طلب منك أحد من الناس جهازاً فسعره كذا ولك كذا مثلاً سعره العام 25000 ويعطيني 1000 فهل يجوز هذا البيع والشراء؟ وهل يجوز لي أن اتفق معه أن آتيه بزبائن ولي منه مبلغ على كل قطعة دائماً؟ أعطاني تسعيرة لبعض القطع وقال: هذه القطعة سعرها كذا ولك عليها كذا، وتلك كذا ولك كذا وهكذا.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 853
 2008-02-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأنت مستأمن من قبل الشركة أو أحد من أصحابها لشراء السلعة اللازمة، فيجب عليك أن تبحث عن أجود السلع وبأقل ثمن، فإذا كنت تشتري السلعة الجيدة وبأقل سعر في السوق، ثم أكرمك البائع بشيء من المال من ربحه، وليس على حساب المشتري الذي أنت وكيل عنه فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى، ما دام عملك خارج أوقات دوامك في الشركة.

أما إذا جعلت تعاملك مع بائع واحد، ويأخذ السعر الذي يريده، وبإمكانك أن تشتري السلعة من مكان آخر بنفس الجودة وبثمن أقل، فهذا لا يجوز شرعاً، وربحك يكون حراماً. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13083 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الوكالة

 السؤال :
 2012-01-28
 11956
توفي رجل وترك بيتاً، ومضى على وفاته عشرة أعوام، والوارثون له زوجة وأبناء ذكور وإناث. دخلت الزوجة في مرحلة الشيخوخة وفقدت عقلها، فتمكَّن بعض الورثة من أخذ وكالة عن الأم من أجل بيع حصَّتها من البيت الذي ورثته عن زوجها، وذلك من أجل أن يقتسم الورثة جميعاً حصَّتهم من أبيهم. وهناك بعض الورثة اعترض على هذه الوكالة، ويطلب بقاء كلِّ شيء على حاله حتى يتوفى الله تعالى الأم. السؤال: هل هناك حرج شرعي في أخذ الوكالة عن الأم ـ رغم أنها فاقدة العقل ـ وذلك لتقسيم التركة، مع الاحتفاظ بنصيب الأم من زوجها؟
رقم الفتوى : 4831
 السؤال :
 2010-03-23
 41918
رجل طلق زوجته، فطالبته بمهرها، فرفض، فرفعت أمرها إلى القاضي ومُنع من السفر خارج القطر حتى يدفع المهر لزوجته، فذهب الزوج إلى المحامي ودفع له مهر زوجته، ورُفعت عنه إشارة منع المغادرة من بلده، فعاد إلى المحامي وقال له: لقد أرجعت زوجتي إلى عصمتي، فردَّ له المال، وغادر القطر. والآن الزوجة لا تعرف نفسها هل هي زوجة أم مطلَّقة؟ وهل تستطيع أن تُلزِم المحامي بمهرها؟
رقم الفتوى : 2779
 السؤال :
 2009-08-19
 12787
إنسان طلق زوجته طلاقاً رجعياً، وقبل تثبيت الطلاق في المحكمة دفع مهر المرأة كاملاً لطرف ثالث، وقبل تثبيت الطلاق في المحكمة أرجع الرجل زوجته، فهل من حق الطرف الثالث (المستأمَن على مهر الزوجة) أن يسلِّم المهر للزوجة؟ وإن سلَّمه بدون رضا الزوج هل يكون ضامناً له؟
رقم الفتوى : 2276
 السؤال :
 2009-04-23
 12420
في أحد الأيام احتاج مني بعض زملائي إجراء بعض الأمور المتعلقة بشراء حاجات وأغراض للدراسة، ونتيجة ضعف إيماني في تلك الفترة أخذت مبلغاً إضافياً على ثمن الحاجات، ولم أخبرهم بذلك، وأنا الآن أريد أن أتوب إلى الله، ولكنني لا أريد أن أظهر أمام أصدقائي بأنني غير أمين، فهل يجوز إعادة المبالغ لهم عن طريق تقديم هدايا لهم بمناسبات مختلفة حتى أعيد لهم أموالهم وأحلل مالي؟ مع العلم بأنني سأقدم لهم الهدايا دون أن أطلب منهم أن يسامحوني، ولن أخبرهم بحقيقة الهدايا، وهل يجوز أن أنفق هذه الأموال على الفقراء وأجعل ثوابها لهم في حال عدم وجود مناسبة للهدية؟
رقم الفتوى : 1996
 السؤال :
 2009-01-28
 14904
رجل أخذ مالاً من آخر ليشتري به شعيراً ويقرضه لنفسه (بالوكالة عن صاحب المال) لسنة مع زيادة في السعر . ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ في حال فساد مثل هذا التصرف هل يجوز أن يصحح بعقد آخر؟ كأن ينقلب إلى شركة؟ حتى لا يلحق الضرر بأي منهما حيث قد مضى حوالي ستة أشهر؟
رقم الفتوى : 1726
 السؤال :
 2009-01-13
 12986
أعمل في شركة اختصاصها في المقاولات والتشطيب والديكور تأخذ الشركة أعمال تنسيق الديكور والتصميم أحياناً وهي غير ملتزمة بتأمين المواد الخاصة بالديكور حيث تقتصر مهمتها على التنسيق والتصميم في المشاريع المذكورة ثم يطلب العميل من المؤسسة تأمين المواد فهل يجوز للمؤسسة وضع عمولة على المشتريات علماً بأن المؤسسة تحصل على أسعار خاصة بها مع العلم أن الفواتير تقدم باسم بائع المواد بالسعر المضاف عليه عمولة المؤسسة فما هو الحكم في ذلك؟
رقم الفتوى : 1687

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414211423
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :