وكله بشراء كمية من الزيتون, فاشتراه فسرق

453 - وكله بشراء كمية من الزيتون, فاشتراه فسرق

14-08-2007 11179 مشاهدة
 السؤال :
 2007-08-14
إنسان وكل صديقاً له في شراء كمية كبيرة من الزيتون، وطلب منه أن يرسلها إليه في محافظته، فاشترى الوكيل الزيتون و أرسله إلى صاحبه في سيارة أجرة، وفي طريق السفر تعرض للسائق بعض قطاع الطريق، وأشهروا عليه السلاح وقيدوه، وسرقوا الزيتون بكامله. فمن هو الضامن لهذا الزيتون؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 453
 2007-08-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

 أولاً: الوكيل أمين في عرف الشريعة، والأمين لا يكون ضامناً إلا بتعد أو تقصير، لأن يد الوكيل كَيَدِ الموكِّل.

ثانياً: الأجير المشترك يكون ضامناً إذا تلف عنده المتاع بتعدٍّ أو تفريط، إذا كان بفعله أو بفعل غيره وكان من الممكن دفعه كالسرقة العادية والحريق العادي، وأما إذا تلف عنده المتاع بغير تعد ولا تفريط بفعله أو بفعل غيره ولا يمكنه أن يدفع عنه لا يكون ضامناً. وبناءً عليه:

1.ً الوكيل لا يكون ضامناً للزيتون المسروق إذا لم يكن متعدياً أو مقصراً.

2.ً السائق لا يكون ضامناً للزيتون المسروق إذا لم يكن متعدياً أو مقصراً، أو كان بوسعه أن يدفع قطاع الطريق ولم يفعل أو كان بوسعه أن يهرب بالزيتون من قطاع الطريق ولم يفعل، وطالما أنهم أشهروا عليه السلاح وقيدوه ولم يكن بوسعه أن يدافع عن نفسه والزيتون فليس بضامن.

.ً 3الضامن للزيتون هو المشتري (الموكل) وله أن يرجع على السارقين إن استطاع ذلك. هذا والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
11179 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الوكالة

 السؤال :
 2012-01-28
 11941
توفي رجل وترك بيتاً، ومضى على وفاته عشرة أعوام، والوارثون له زوجة وأبناء ذكور وإناث. دخلت الزوجة في مرحلة الشيخوخة وفقدت عقلها، فتمكَّن بعض الورثة من أخذ وكالة عن الأم من أجل بيع حصَّتها من البيت الذي ورثته عن زوجها، وذلك من أجل أن يقتسم الورثة جميعاً حصَّتهم من أبيهم. وهناك بعض الورثة اعترض على هذه الوكالة، ويطلب بقاء كلِّ شيء على حاله حتى يتوفى الله تعالى الأم. السؤال: هل هناك حرج شرعي في أخذ الوكالة عن الأم ـ رغم أنها فاقدة العقل ـ وذلك لتقسيم التركة، مع الاحتفاظ بنصيب الأم من زوجها؟
رقم الفتوى : 4831
 السؤال :
 2010-03-23
 41903
رجل طلق زوجته، فطالبته بمهرها، فرفض، فرفعت أمرها إلى القاضي ومُنع من السفر خارج القطر حتى يدفع المهر لزوجته، فذهب الزوج إلى المحامي ودفع له مهر زوجته، ورُفعت عنه إشارة منع المغادرة من بلده، فعاد إلى المحامي وقال له: لقد أرجعت زوجتي إلى عصمتي، فردَّ له المال، وغادر القطر. والآن الزوجة لا تعرف نفسها هل هي زوجة أم مطلَّقة؟ وهل تستطيع أن تُلزِم المحامي بمهرها؟
رقم الفتوى : 2779
 السؤال :
 2009-08-19
 12772
إنسان طلق زوجته طلاقاً رجعياً، وقبل تثبيت الطلاق في المحكمة دفع مهر المرأة كاملاً لطرف ثالث، وقبل تثبيت الطلاق في المحكمة أرجع الرجل زوجته، فهل من حق الطرف الثالث (المستأمَن على مهر الزوجة) أن يسلِّم المهر للزوجة؟ وإن سلَّمه بدون رضا الزوج هل يكون ضامناً له؟
رقم الفتوى : 2276
 السؤال :
 2009-04-23
 12406
في أحد الأيام احتاج مني بعض زملائي إجراء بعض الأمور المتعلقة بشراء حاجات وأغراض للدراسة، ونتيجة ضعف إيماني في تلك الفترة أخذت مبلغاً إضافياً على ثمن الحاجات، ولم أخبرهم بذلك، وأنا الآن أريد أن أتوب إلى الله، ولكنني لا أريد أن أظهر أمام أصدقائي بأنني غير أمين، فهل يجوز إعادة المبالغ لهم عن طريق تقديم هدايا لهم بمناسبات مختلفة حتى أعيد لهم أموالهم وأحلل مالي؟ مع العلم بأنني سأقدم لهم الهدايا دون أن أطلب منهم أن يسامحوني، ولن أخبرهم بحقيقة الهدايا، وهل يجوز أن أنفق هذه الأموال على الفقراء وأجعل ثوابها لهم في حال عدم وجود مناسبة للهدية؟
رقم الفتوى : 1996
 السؤال :
 2009-01-28
 14883
رجل أخذ مالاً من آخر ليشتري به شعيراً ويقرضه لنفسه (بالوكالة عن صاحب المال) لسنة مع زيادة في السعر . ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ في حال فساد مثل هذا التصرف هل يجوز أن يصحح بعقد آخر؟ كأن ينقلب إلى شركة؟ حتى لا يلحق الضرر بأي منهما حيث قد مضى حوالي ستة أشهر؟
رقم الفتوى : 1726
 السؤال :
 2009-01-13
 12970
أعمل في شركة اختصاصها في المقاولات والتشطيب والديكور تأخذ الشركة أعمال تنسيق الديكور والتصميم أحياناً وهي غير ملتزمة بتأمين المواد الخاصة بالديكور حيث تقتصر مهمتها على التنسيق والتصميم في المشاريع المذكورة ثم يطلب العميل من المؤسسة تأمين المواد فهل يجوز للمؤسسة وضع عمولة على المشتريات علماً بأن المؤسسة تحصل على أسعار خاصة بها مع العلم أن الفواتير تقدم باسم بائع المواد بالسعر المضاف عليه عمولة المؤسسة فما هو الحكم في ذلك؟
رقم الفتوى : 1687

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413689675
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :