الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإنه يجب على المسلم أن يوافق حال البلد الذي حلَّ فيه، فلو سافر في اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك من بلده الذي ما زال أهله صائمين فيه، إلى بلد رُئِيَ فيه هلال شوال، فإنه يجب عليه الفطر معهم، ولا قضاء عليه، وهذا عند جمهور الفقهاء عدا الشافعية في بعض أقوالهم .
مع العلم بأنه إذا ثبتت رؤية هلال رمضان وهلال شوال في أحد الأقطار بطريق شرعي وجب على جميع المسلمين أن يتبعوا ذلك، وهذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة وفي أحد أقوال الشافعية.
وبناء عليه:
فعند جمهور الفقهاء يجب على هذا المسافر الفطر إذا دخل إلى بلد رُئِيَ فيه هلال شوال بطريق شرعي ولا قضاء عليه. وفي قول للسادة الشافعية يجب عليه الإمساك بقية اليوم لأنه خرج من بلده بعد فجر يوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |