طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: إِذَا كَانَ الإِيجَارُ مَشْرُوطَاً في عَقْدِ الرَّهْنِ فَهُوَ إِيجَارٌ فَاسِدٌ يَجِبُ فَسْخُهُ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةٍ وَقَالَ: «مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» رواه أبو داود والحاكم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.
وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ. رواه الإمام أحمد.
وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: (لَا تِحَلُّ الصَّفْقَتَانِ في الصَّفْقَةِ) رواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
ثانياً: إِذَا كَانَ عَقْدُ الإِيجَارِ بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ وَلَمْ يَكُنْ مَشْرُوطَاً وَلَا مَلْحُوظَاً فِيهِ، وَكَانَ بِأَجْرٍ مِثْلِهِ ـ وَهَذَا مُسْتَبْعَدٌ في زَمَانِنَا ـ فَهُوَ إِيجَارٌ صَحِيحٌ، وَإِلَّا فَهُوَ فَاسِدٌ، وَفِيهِ شُبْهَةُ الرِّبَا إِذَا كَانَ عَقْدُ الإِيجَارِ بِأَقَلَّ مِنَ المِثْلِ، لِأَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعَاً فَهُوَ رِبَا.
ثالثاً: إِذَا تَمَّ عَقْدُ الإِيجَارِ بَعْدَ عَقْدِ الرَّهْنِ بِالشُّرُوطِ الصَّحِيحَةِ التي ذَكَرْنَاهَا، فَإِنَّهُ لَا يَحِقُّ للمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤَجِّرَ المُسْتَأْجَرَ للمُؤَجِّرِ، كَمَا جَاءَ في الدُّرِّ المُخْتَارِ: وَللمُسْتَأْجِرِ أَنْ يُؤَجِّرَ المُؤَجَّرَ بَعْدَ قَبْضِهِ، قِيلَ: وَقَبْلَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَجِّرِهِ، وَأَمَّا مِنْ مُؤَجِّرِهِ فَلَا. اهــ.
لِأَنَّ المُؤَجِّرَ يُصْبِحُ مُسْتَأْجِرَاً، وَهُوَ شَبِيهٌ بِعَقْدِ العِينَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |