طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فهذا المبلغ المدفوع لصاحب المحل هو قرض، وانتفاع المُقرِض من المحل بدون أجر المثل لا يجوز شرعاً، لأنه انتفاع مقابل القرض الحسن، وكلُّ قرض جرَّ نفعاً فهو ربا كما هو متَّفق عليه بين الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |