طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: إيداع الأموال في البنوك الربوية، وأخذ الفوائد الربوية عليها كبيرة من الكبائر، والإعانة على ارتكاب هذه الكبيرة حرام باتفاق العلماء، لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}.
ثانياً: القاعدة الأصولية المتفق عليها بين الفقهاء: كلُّ قرض جرَّ نفعاً فهو ربا.
وبناء على ذلك:
فإن هذا القرض غير جائز شرعاً؛ لأن فيه إعانة للنقابة على التعامل الربوي، ولأن المهندس هو الذي يقرض أولاً لمدة سنة أو أكثر، والنقابة تستغل هذه الأموال في المعاملات الربوية، ثم تقرض المهندس ثانياً، وهذا غير جائز شرعاً، لأنه من باب: (كل قرض جر نفعاً فهو رباً). هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |