2007-09-03
 السؤال :
مَا حُكْمُ انْتِفَاعِ المُرْتَهِنِ بِالمَرْهُونِ إِذَا كَانَ حَيَوَانًا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 483
 2007-09-03

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ الانْتِفَاعُ بِالمَرْهُونِ مُطْلَقًا، لَا بِالسُّكْنَى وَلَا بِالرُّكُوبِ وَلَا بِالحَلْبِ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ، لِأَنَّهُ رِبًا.

وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ في المَرْهُونِ إِلَّا حَقُّ الاسْتِيثَاقِ، فَيُمْنَعُ مِنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ أَوِ انْتِفَاعٍ بِالعَيْنِ المَرْهُونَةِ.

وَقَالَ الحَنَابِلَةُ: لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى الحَيَوَانِ وَيَرْكَبَ وَيَحْلِبَ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ مُتَحَرِّيًا العَدْلَ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ مِنَ الرَّاهِنِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ نَفَقَتُهُ» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

فَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «بِنَفَقَتِهِ» يُشِيرُ إِلَى الانْتِفَاعِ بِعِوَضِ النَّفَقَةِ، هَذَا في حَقِّ المُرْتَهِنِ. هذا، والله تعالى أعلم.