طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود في سننه عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (قَدْ أَسْلَمْتُ) فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ».
ومن هذا الحديثِ الشريفِ ذَهَبَ جمهورُ الفقهاءِ إلى أنَّ الرَّجلَ الكافرَ إذا أسلمَ يُسنُّ له حلقُ شعرِ رأسِهِ، وأن يَختَتِنَ، وذلك لقولِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ» رواه الإمام أحمد وأبو داود.
إلا أنَّ المالكيةَ قيَّدوا حلقَ شعرِ رأسِ من أَسلَمَ إذا كانَ شعرُهُ على غيرِ زِيِّ المسلمين، كالقَزعةِ وشَبَهِهَا.
وأمَّا بالنِّسبةِ للمرأةِ الكافرةِ إذا أسلَمَت، فإنَّهُ من السُّنَّةِ أن تُقصِّرَ شَعرَها كما في التَّحلُّلِ من الحجِّ والعمرةِ.
وبناء على ذلك:
فمن السُّنَّةِ عندَ جمهورِ الفقهاءِ أن يحلقَ الرَّجلُ النَّصرانيُّ شَعرَ رأسِهِ بعدَ إسلامِهِ، وأن يختتنَ كذلك. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |