السؤال :
بَعْضُ الدُّوَلِ تُثْبِتُ العِيدَ أَوْ رَمَضَانَ اعْتِمَادًا عَلَى مَرَاصِدَ عِلْمِيَّةٍ، عِلْمًا بِأَنَّهُ فِي هَذَا اليَوْمِ قَبْلَ العِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَعْلَنَتْ دَوْلَةٌ أَنَّ العِيدَ هُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ، وَدَوْلَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ يَوْمُ السَّبْتِ؛ فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ فِي ذَلِكَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ الحَبِيبُ المُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 569
 2007-10-13

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالمَعْلُومُ عِنْدَكُمْ أَنَّ بِدَايَةَ الصَّوْمِ وَنِهَايَتَهُ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ خِلَالِ قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

فَالرُّؤْيَةُ رُؤْيَةٌ بَصَرِيَّةٌ، وَلَا يَجُوزُ الاعْتِمَادُ فِيهَا عَلَى المَرَاصِدِ، وَهَذَا مَا صَدَرَتْ عَنْهُ المَجَامِعُ الفِقْهِيَّةٌ، وَلَكِنْ لَا مَانِعَ مِنَ الاسْتِعَانَةِ بِهَا وَلَكِنْ بِدُونِ اعْتِمَادٍ عَلَيْهَا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ نَرْجُو اللهَ أَنْ يَجْمَعَ شَمْلَ هَذِهِ الأُمَّةِ عَلَى الحَقِّ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَالاحْتِيَاطُ فِي العِبَادَةِ أَفْضَلُ، فَإِذَا لَمْ تَثْبُتِ الرُّؤْيَةُ البَصَرِيَّةُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُتِمُّوا شَهْرَ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَأَلَّا يَعْتَمِدُوا عَلَى المَرَاصِدِ. هذا، والله تعالى أعلم.