السؤال :
رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَةٍ: أَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلَاثَةِ إِنْ وَافَقَ زَوْجُكِ، فَقَالَ الزَّوْجُ: أَنَا مُوَافِقٌ، فَهَلْ وَقَعَ الطَّلَاقُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 605
 2007-10-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَهَذَا الطَّلَاقُ طَلَاقٌ فُضُولِيٌّ، وَلَيْسَ مِنْ حَقِّ الرَّجُلِ أَنْ يُخَاطِبَ امْرَأَةً لَيْسَتْ زَوْجًا لَهُ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِإِرَادَةِ الزَّوْجِ وَعِبَارَتِهِ.

وَلَكِنْ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَةٍ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَهِيَ مُتَزَوِّجَةٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَهَذَا الطَّلَاقُ طَلَاقٌ فُضُولِيٌّ مَوْقُوفٌ عَلَى مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ، فَإِذَا وَافَقَ الزَّوْجُ عَلَى هَذَا الطَّلَاقِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَإِلَّا فَلَا.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَبِقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَةٍ غَيْرِ زَوْجَتِهِ وَهِيَ مُتَزَوِّجَةٌ، أَنْتِ طَالِقٌ بِالثَّلَاثَةِ إِنْ وَافَقَ زَوْجُكِ، وَقَالَ الزَّوْجُ أَنَا مُوَافِقٌ، وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ ثَلَاثًا، وَبَانَتِ المَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بَيْنُونَةً كُبْرَى، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.