طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد أَجمَعَ الفُقَهَاءُ رَضِيَ اللهُ عنهُم على جوَازِ التَّدَاوي بالرُّقَى بِشُرُوطٍ ثَلاثَةٍ:
1ـ أن يَكُونَ بِكَلامِ اللهِ تعالى وبِأَسمَائِهِ وصِفَاتِهِ.
2ـ أن يَكُونَ بِكَلامٍ عَرَبِيٍّ، أو بِمَا يُعرَفُ مَعنَاهُ من غَيرِهِ.
3ـ أن يَعتَقِدَ أنَّ الرُّقيَةَ لا تُؤَثِّرُ بِذَاتِهَا، بل بِإذنِ اللهِ تعالى.
وقد أَخرَجَ الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ بِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وَبِالمُعَوِّذَتَيْنِ جَمِيعاً، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ.
قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ.
وفي رِوَايَةٍ أُخرَى لَهُ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالحُسَيْنَ وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ».
وبناء على ذلك:
فالرُّقيَةُ جَائِزَةٌ شَرعَاً، والأَولَى أن تَكُونَ رُقيَةُ الرِّجَالِ للرِّجَالِ، والنِّسَاءِ للنِّسَاءِ، ولا أن تَكُونَ رُقيَةُ الرِّجَالِ للنِّسَاءِ الأَجنَبِيَّاتِ، ولا رُقيَةُ النِسَاءِ للرِّجَالِ الأَجَانِبِ.
وإذا لم يُوجَدْ رَاقٍ من النِّسَاءِ للنِّسَاءِ، فلا حَرَجَ من رُقيَةِ الرِّجَالِ للنِّسَاءِ بِـشَرطِ أن لا تَكُونَ خَلْوَةٌ بَينَ الرَّجُلِ والمَرأَةِ، وبِشَرطِ أن لا يَمَسَّ الرَّجُلُ المَرأَةَ، وأن تَكُونَ المَرأَةُ مُتَحَجِّبَةً بِحِجَابٍ كَامِلٍ وَالأَفضَلُ فِي هَذِهِ الَحالِ أَن تَرقِيَ المَرأَةُ نَفْسَهَا. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |