طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز إقراض العقار. وبناء عليه: فإن هذا العقد هو توكيل ببيع العقار وإقراض للثمن، فإذا باع الوكيل البيت بثمن مثله، أو بالثمن الذي حدده له الموكل فله أن يأخذ الثمن قرضاً ويرد مثل الثمن بعد ذلك، سواء ارتفعت أسعار العقارات أو نزلت. ثم إن استطاع أن يشتري بالثمن البيت ذاته يشتريه لموكله بموجب الوكالة، وإذا لم يستطع لغلاء العقارات مثلاً، أو لعدم موافقة مشتريه على بيعه، فإنه يرد له الثمن الذي باع العقار به، ثم استقرضه منه، سواء ارتفعت أسعار العقارات في هذه المدة أو نزلت، لأن القرض جرى على ثمن العقار الذي بيع به، وليس على العقار ذاته، لعدم قابلية العقار للقرض كما تقدم. ولو أن الوكيل كان قد باع العقار بأقل من ثمن مثله في يومها، أو دون ما حدده له الموكل من الثمن، فإنه يضمن الفارق في الثمن، إلا أن يستطيع أن يشتري العقار نفسه ويرده إلى صاحبه، فيشتريه ويرده لصاحبه. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |