طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَالمَالُ المَجْمُوعُ لِهَذَا الفَقِيرِ المَرِيضِ الذي احْتَاجَ إلى عَمَلِيَّةٍ جِرَاحِيَّةٍ، إِنْ سُلِّمَ لَهُ أَو لِوَرَثَتِهِ، صَارَ مَالَاً لَهُ، فَإِنْ زَادَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ نَفَقَةِ العَمَلِيَّةِ، ثُمَّ مَاتَ، فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يُسَلَّمِ المَالُ المَجْمُوعُ للمَرِيضِ وَلَا لِوَرَثَتِهِ، بَلْ وُضِعَ في يَدِ مَنْ جَمَعَ لَهُ المَالَ، ثُمَّ مَاتَ المَرِيضُ بَعْدَ العَمَلِيَّةِ، فَمَا زَادَ مِنَ المَالِ يَرْجِعُ إلى المُتَبَرِّعِينَ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِـصَرْفِهِ إلى جِهَةٍ أُخْرَى مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ.
وبناء على ذلك:
فَالمَالُ يَكُونُ لِوَرَثَةِ المَيْتِ إِذَا سُلِّمَ للمَرِيضِ قَبْلَ مَوْتِهِ أَو لِأَحَدٍ مِنْ وَرَثَتِهِ، وَإِلَّا فَيَرْجِعُ إلى أَصْحَابِهِ، إِلَّا أَنْ يَأْذَنُوا بِصَرْفِهِ إلى جِهَةٍ أُخْرَى مِنْ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2025 https://www.naasan.net/print.ph/ |