السؤال :
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ في المَحْكَمَةِ، وَبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا في المَرَّةِ الثَّالِثَةِ، سَأَلَ عَالِمًا عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَاهُ بِأَنَّهَا تَحِلُّ لَهُ، وَتَمَّ إِجْرَاءُ العَقْدِ عَلَيْهَا، فَهَلْ دُخُولُهُ بِهَا صَحِيحٌ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 10197
 2020-03-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ * فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

وَإِذَا رُفِعَ أَمْرُ الزَّوْجَيْنِ إلى القَاضِي الشَّرْعِيِّ، وَصَدَرَ الحُكْمُ مِنَ القَاضِي الـشَّرْعِيِّ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ، فَالزَّوْجَةُ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَهَذِهِ الفَتْوَى غَيْرُ صَحِيحَةٍ، وَلَا عِبْرَةَ لَهَا، لِأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِصَرِيحِ القُرْآنِ العَظِيمِ: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

وَوَاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ العَجِيبِ أَنْ يَرْفَعَ الزَّوْجَانِ قَضِيَّتَهُمَا إلى القَاضِي الشَّرْعِيِّ مِنْ أَجْلِ الطَّلَاقِ، وَيَتِمَّ الطَّلَاقُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يُفَكِّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالعَوْدَةِ لِبَعْضِهِمَا بَعْدَ سَمَاعِهِمَا قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ يَعْنِي الثَّالِثَةَ ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

وَإِنْ كَانَ وَلَا بُدَّ، فَلَا بُدَّ مِنْ مُرَاجَعَةِ القَاضِي الشَّرْعِيِّ لِيَنْقُضَ حُكْمَهُ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ خَطَأُهُ، وَإِلَّا فَالعَلَاقَةُ بَيْنَهُمَا غَيْرُ شَرْعِيَّةٍ، وَالفَتْوَى غَيْرُ صَحِيحَةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.