طباعة |
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فليس على هذا الأخ الساكن أجرة لإخوته في حياة والده أو بعد وفاته، ما دام لم يتفق معهم على أجرة تلك المدة في حينه.
ثم إن ما أنفقه هذا الأخ على الدار إن كان بموافقة صريحة أو ضمنية من باقي الورثة، فعليهم أن يشاركوه في النفقة على الدار، وله أن يأخذها من عامة ثمن الدار بعد بيعها، وإلا فلا حق له في ذلك، ولكن له أن يرفع الأنقاض التي وضعها إن أمكن ذلك من غير إساءة للبناء السابق عليها، وإلا فليس له ذلك، إلا أن يتراضى مع باقي الورثة بالتراضي الحر، ولا يكون مغبوناً في ذلك، لأنه هو المقصر في عدم استشارتهم عند الترميم. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |