السؤال :
هل اولاد الخالة والخال والعمة والعم من ضمن صلة الرحم
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11636
 0000-00-00

هذه فتاوى مفصلة عن سؤالكم

المسلم مطلوب منه صلة أرحامه، فمن هم الأرحام الذين تجب صلتهم؟  الاجابة : رقم الفتوى : 4557  2011-11-29 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: إنَّ صلة الرحم واجبة عند جمهور الفقهاء، لقوله تعالى: {وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ}. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ثانياً: الرَّحِم نوعان، رحم مَحْرَم، ورحم غير مَحْرَم.

وضابط الرَّحِم المَحْرَم: كلُّ شخصين بينهما قرابة، لو فُرِضَ أحدُهما ذكراً، والآخر أنثى، لم يحلَّ لهما أن يتناكحا، كالآباء والأمَّهات، والإخوة والأخوات، والأجداد والجدات، والأولاد وأولادهم، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات.

وما عدا ذلك من الأرحام فلا تتحقَّق فيهم المَحْرَمِيَّة، كبنات الأعمام وبنات العمات، وبنات الأخوال وبنات الخالات، الذي يجوز أن يتزوَّج بعضهم بعضاً، إذا لم يوجد مانع من الزواج كالرضاعة.

ثالثاً: اتفق الفقهاء جميعاً على وجوب صلة الرَّحِم المَحْرَم، روى الطبراني  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: (أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ المَرْأَةُ عَلَى العَمَّةِ وَعَلَى الخَالَةِ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ).

أما الرحم غير المَحْرَم فقد ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة، وفي قول للحنفية، إلى وجوب صلة الرحم غير المَحْرَم، لقوله تعالى: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}. وهم الأقارب من جهة الأم والأب.

وبناء على ذلك:

فالأرحام الذين تجب صلتهم هم القرابات من جهة أصل الإنسان كأبيه وجده وإن علا، وفروعه كأبنائه وبناته وإن نزلوا، وما يتَّصل بهم من حواشٍ كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وما يتصل بهم من أولادهم.

فصلة الرحم واجبة، وقطعها كبيرة من الكبائر، لقوله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم * أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}.

والشرع الشريف لم يحدِّدْ كيفيَّةَ صلةِ الرحم، وترك الأمر على العرف، فما تعارفه الناس أنه صلة فهو صلة، وما تعارفوا عليه أن قطيعة فهو قطيعة.

لذلك وجب على المسلم أن يحرص على صلة الرحم على قدر الاستطاعة، فتارةً تكون الصلة باللقاء، وتارة تكون بالمراسلة، وتارة تكون بالهاتف، وتارة تكون بالإنفاق، وبمناسبات الأعياد، المهم أن يكون الرحم راضياً، وأن لا يكون في حالة سخط ونكران.

وصلة الرَّحِم المَحْرَم تكون بالزيارة والصلة المباشرة، أما الرحم غير المَحْرَم فتكون عن طريق النساء المحارم، ولا تكون مباشرة. هذا، والله تعالى أعلم.

 حول موضوع صلة الرحم. هل إذا زرت الأرحام في عيد الأضحى وعيد الفطر السعيد أكون مؤدياً حق صلة الأرحام؟ ومن هم الأرحام الواجب صلتهم؟ يعني أعرف أن الخال أحد الأرحام، لكن هل يتبع الخال امرأته وأولاده أم فقط الخال؟ أريد الجواب منك مبيناً لي الواجب صلته والمستحب صلته؟  الاجابة : رقم الفتوى : 1477  2008-10-18 الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالحق سبحانه وتعالى أمرنا بصلة الأرحام، ومن وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله تعالى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَالَتْ الرَّحِمُ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنْ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى يَا رَبِّ، قَالَ: فَهُوَ لَكِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} رواه البخاري ومسلم.

وروى مسلم عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ).

وحذَّرنا ربنا عز وجل تحذيراً شديداً من قطيعة الرحم، فقال: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُم * أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}.

وأخرج البخاري ومسلم عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ).

وروى ابن ماجه وأحمد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَفْشُوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الأَرْحَامَ، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلامٍ).

وروى مسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ).

والرحم التي يجب وصلها هي الرحم المَحْرَم دون غيرها عند بعض الفقهاء، لأنه لو وجبت لجميع الأقارب لوجب صلة جميع بني آدم عليه السلام، وهذا متعذر، لذلك ضبطت بضابط قرابة الرحم المَحْرَم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا) رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود: (لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا، وَلا الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا، وَلا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، وَلا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى).

ودرجات الصلة تتفاوت بالنسبة للأقارب، فهي في الوالدين أشدّ من المحارم، وليس المراد بالصلة أن تصلهم إذا وصلوك، لأن هذه مكافأة، بل أن تصلهم وإن قطعوك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا) رواه البخاري. وروى مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ: فَقَالَ: (لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ، وَلا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ). تُسِفُّهُم المَلَّ: قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: وَمَعْنَاهُ كَأَنَّمَا تُطْعِمهُمْ الرَّمَاد الْحَارّ، وَهُوَ تَشْبِيه لِمَا يَلْحَقهُمْ مِنْ الأَلَم بِمَا يَلْحَق آكِل الرَّمَاد الْحَارّ مِنْ الأَلَم، وَلا شَيْء عَلَى هَذَا الْمُحْسِن، بَلْ يَنَالهُمْ الإِثْم الْعَظِيم فِي قَطِيعَته، وَإِدْخَالهمْ الأَذَى عَلَيْهِ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِنَّك بِالإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ تُخْزِيهِمْ وَتُحَقِّرهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ لِكَثْرَةِ إِحْسَانك وَقَبِيح فِعْلهمْ مِنْ الْخِزْي وَالْحَقَارَة عِنْد أَنْفُسهمْ كَمَنْ يُسَفّ الْمَلّ. وَقِيلَ: ذَلِكَ الَّذِي يَأْكُلُونَهُ مِنْ إِحْسَانك كَالْمَلِّ يُحَرِّق أَحْشَاءَهُمْ.

وتحصل هذه الصلة بالزيارة، والمعاونة، وقضاء الحوائج، والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: (بُلُّوا أرحامكم ولو بالسلام) رواه البيهقي في شعب الإيمان، وقال ابن حجر في المطالب العالية: إسناده حسن إلا أنه مرسل. كما تحصل بالكتابة إن كان غائباً، أو الاتصال الهاتفي، وكذلك ببذل المال وخاصة إذا كان القريب محتاجاً، وكان الواصل قادراً على بذل المال له، ويدخل في الصلة جميع أنواع الإحسان مما تتأتى به الصلة.

فمن وصل رحمَه في المناسبات بين الحين والآخر، ولم يكن هناك جفوة بينهما فتتحقَّق الصلة إن شاء الله تعالى.

أما زوجة الخال وزوجة العم فلسن من الأرحام لجواز نكاحهنَّ بعد طلاقهنَّ، أو بعد وفاة أزواجهنَّ.

وأما بنات الخال وبنات العم فمن الأرحام الذين تجب صلتهم عند جمهور الفقهاء، ويكون وصلهنَّ عن طريق الناس، لا مباشرةً لحل النكاح منهنَّ. هذا، والله تعالى أعلم.