السؤال :
امْرَأَةٌ كَانَتْ سَافِرَةً مُتَبَرِّجَةً، لَا تُصَلِّي وَلَا تَصُومُ، وَتَزَوَّجَتْ مِنْ رَجُلٍ مُتَفَلِّتٍ مِنْ دِينِهِ، كَذَلِكَ لَا يُحِلُّ حَلَالًا، وَلَا يُحَرِّمُ حَرَامًا، وَقَدْ هَدَاهَا اللهُ تعالى، وَتَابَتْ مِنْ ذُنُوبِهَا، وَاصْطَلَحَتْ مَعَ اللهِ تعالى، إِلَّا أَنَّ زَوْجَهَا عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ وَيَسْخَرُ مِنْهَا، فَهَلْ مِنْ حَقِّهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْهُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11791
 2022-02-14

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلِلَّهِ الحَمْدُ وَالفَضْلُ وَالمِنَّةُ أَنْ هَدَاهَا اللهُ تعالى للالْتِزَامِ بِدِينِ اللهِ تعالى، وَأَسْأَلُ اللهَ تعالى لَهَا الثَّبَاتَ في الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفي الآخِرَةِ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَصْبِرَ عَلَى حَالِ زَوْجِهَا، لَعَلَّ اللهَ تعالى يَشْرَحُ صَدْرَهُ للإِسْلَامِ، وَيُحَبِّبُ إلى قَلْبِهِ الإِيمَانَ، وَيُكَرِّهُ إِلَيْهِ الكُفْرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ، وَذَلِكَ بِحُسْنِ أَخْلَاقِهَا، وَحُسْنِ تَبَعُّلِ الَمرأَةِ لِزَوْجِها، مَعَ كَثْرَةِ الدُّعَاءِ لَهُ، فَقُلُوبُ العِبادِ بَيْنَ أُصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُقَلِّبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ، وَعَلَيْهَا أَنْ تُكْثِرَ لَهُ مِنَ الدُّعَاءِ بِأَنْ يُهَيِّئَ اللهُ تعالى لَهُ البِطَانَةَ الصَّالِحَةَ التي تُعِينُهُ عَلَى طَاعَةِ اللهِ تعالى وَتُبْعِدُهُ عَنْ قُرَنَاءِ السُّوءِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَعَلَى هَذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى زَوْجِهَا، وَتُحْسِنَ المُعَامَلَةَ مَعَهُ، وَأَنْ تَقُومَ بِالوَاجِبِ الذي عَلَيْهَا نَحْوَهُ، وَأَنْ تَنْصَحَهُ بِأُسْلُوبٍ حَكِيمٍ لَعَلَّ اللهَ تعالى يَهْدِيهِ كَمَا هَدَاهَا، وَرُبَّمَا تَحْتَاجُ إلى مُدَّةٍ مِنَ الزَّمَنِ فَلْتَصْبِرْ وَلْتُصَابِرْ، مَا دَامَ لَمْ يَأْمُرْهَا بِمَعْصِيَةِ اللهِ تعالى.

فَإِنْ يَئِسَتْ مِنْهُ، وَخَشِيَتْ عَلَى نَفْسِهَا ضَيَاعَ دِينِهَا بِسَبَبِهِ فَلَا مَانِعَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْهُ. هذا، والله تعالى أعلم.