طباعة |
الجواب: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: لا حرج من الاختلاط مع زوجها فترة عدتها حتى يرجعها ضمن العدة، فإذا انقضت عدتها ولم يرجعها انقلب الطلاق من رجعي إلى بائن بينونة صغرى فلا يجوز أن تخالطه حتى يجري العقد عليها بموافقتها مع وجود ولي أمرها وشهود ومهر جديد. هذا، والله تعالى أعلم.
جميع الحقوق محفوظة © 2024 https://www.naasan.net/print.ph/ |