السؤال :
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَجْلِسَ مَعَ زَوْجِ ابْنَتِهَا بِدُونِ حِجَابٍ بَعْدَ العَقْدِ عَلَى ابْنَتِهَا، عِلْمًا أَنَّ الدُّخُولَ لَمْ يَتِمَّ بَعْدُ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 11975
 2022-06-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ أُمَّ الزَّوْجَةِ تُصْبِحُ مُحَرَّمَةً عَلَى زَوْجِ ابْنَتِهَا بِمُجَرَّدِ العَقْدِ، وَلَا يُشْتَرَطُ الدُّخُولُ بِالبِنْتِ للتَّحْرِيمِ؛ وَالقَاعِدَةُ تَقُولُ: العَقْدُ عَلَى البَنَاتِ يُحَرِّمُ الأُمَّهَاتِ، وَالدُّخُولُ بِالأُمَّهَاتِ يُحَرِّمُ البَنَاتِ.

وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِذَا تَمَّ العَقْدُ عَلَى البِنْتِ صَارَتْ أُمُّهَا مَحَرَّمَةً عَلَى زَوْجِ ابْنَتِهَا حُرْمَةً مُؤَبَّدَةً، وَلَا حَرَجَ مِنَ الجُلُوسِ مَعَهُ وَلَو قَبْلَ الدُّخُولِ بالبِنْتِ بِدُونِ حِجَابٍ.

وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ الثِّيَابُ ثِيَابَ حِشْمَةٍ، وَالأَوْلَى وَالأَفْضَلُ أَنْ يَكُونَ الجُلُوسُ مَعَهُ بِدُونِ مِكْيَاجٍ، وَخَاصَّةً إِذَا كَانَتْ أُمُّ البِنْتِ في سِنِّ الصِّبَا، خَشْيَةَ الفِتْنَةِ.

أَمَّا إِذَا كَانَتْ خُطُوبَةً بِدُونِ عَقْدٍ، فَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُجَالِسَ خَاطِبَ ابْنَتِهَا، لِأَنَّهُ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ. هذا، والله تعالى أعلم.